شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص167

دار الفكر - بيروت

نصف دينار؛ وليس في مائتي درهم شيء حتى يحول عليها الحول، فإذا حال عليها الحول ففيها خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم» وبما حدثناه حمام قال: ثنا عباس ثنا ابن أيمن أنا مطلب بن شعيب المصري ثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث عن الليث قال: حدثني يونس «عن ابن شهاب في الصدقة نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر، فوعيتها على وجهها فذكر صدقة الإبل، فقال فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة» ثم قال: «ليس في الورق صدقة حتى تبلغ مائتي درهم، فإذا بلغت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم، ثم في أربعين زادت على مائتي درهم درهم» .

وحدثناه أيضا عبد الله بن ربيع قال ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان قال: ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا عبد الله بن عمر النميري ثنا يونس بن يزيد سمعت «الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب، أقرأنيها سالم بن عبد الله فوعيتها على وجهها، وهي التي نسخ عمر بن عبد العزيز حين أمر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، فذكر فيها صدقة الإبل، وفيها فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وابنتا لبون، حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة، فإذا كانت أربعين ومائة، ففيها حقتان وابنة لبون، حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق، حتى تبلغ تسعا وخمسين

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية