المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص176
دار الفكر - بيروت
ومن طريق عبد الرزاق عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن كل عشرين دينارا نصف دينار» .
ومن طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «ليس في أقل من عشرين مثقالا من الذهب ولا في أقل من مائتي درهم صدقة» .
ومن طريق أبي عبيد عن يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري «أن في كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي كتاب عمر في الصدقة أن الذهب لا يؤخذ منها شيء حتى تبلغ عشرين دينارا، فإذا بلغ عشرين دينارا ففيه نصف دينار» .
وذكر فيه قوم من طريق عبد الله بن واقد عن ابن عمر عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إن في عشرين دينارا الزكاة» . قال علي: هذا كل ما ذكروا في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
وأما عمن دونه - عليه السلام - فروينا من طريق الليث بن سعد عن يحيى بن أيوب عن حميد عن أنس قال: ولاني عمر الصدقات، فأمرني أن آخذ من كل عشرين دينارا نصف دينار، فما زاد فبلغ أربعة دنانير ففيه درهم؟
#