شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص21

دار الفكر - بيروت

فإن قيل: فما هذا الحق المفترض في الآية. قلنا: نعم، هو حق غير الزكاة، وهو أن يعطي الحاصد حين الحصد ما طابت به نفسه ولا بد، لا حد في ذلك، هذا ظاهر الآية.

وهو قول طائفة من السلف، كما حدثنا يحيى بن عبد الرحمن بن مسعود ثنا أحمد بن دحيم ثنا إبراهيم بن حماد ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث هو ابن عبد الملك - عن محمد بن سيرين، وعن نافع عن ابن عمر في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: كانوا يعطون من اعتر بهم شيئا سوى الصدقة.

وبه إلى إسماعيل بن إسحاق قال: ثنا محمد بن أبي بكر هو المقدمي.

ثنا يحيى هو ابن سعيد القطان - عن سفيان الثوري عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: يعطي نحوا من الضغث.

ومن طريق جرير عن منصور عن مجاهد في قوله تعالى: {وآتوا حقه يوم حصاده} [الأنعام: 141] قال: إذا حصدت وحضرك المساكين: طرحت لهم منه. وإذا طيبت: طرحت لهم منه. وإذا نقيته وأخذت في كيله: حثوت لهم منه. وإذا علمت كيله: عزلت زكاته. وإذا أخذت في جداد النخل طرحت لهم من التفاريق والتمر

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية