شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص207

دار الفكر - بيروت

فضة بفضة -: فعليه الزكاة عند انقضاء الحول الذي خرج عن يده؟ قال أبو محمد: وهذا خطأ ظاهر، ودعوى لا دليل على صحتها، لا من قرآن، ولا سنة (صحيحة) ولا رواية سقيمة، ولا إجماع، ولا قول صاحب ولا قياس، ولا رأي يصح ونسأل من قال بهذا: أهذه التي صارت إليه هي التي خرجت عنه؟ أم هي غيرها؟ فإن قال: هي غيرها؟ قيل: فكيف يزكي عن مال لا يملكه؟ ولعلها أموات، أو عند كافر. وإن: قال بل هي تلك، كابر العيان، وصار في مسلاخ من يستسهل الكذب جهارا، فإن قال: ليست هي، ولكنها من نوعها؟ قلنا نعم، فكان ماذا؟ ومن أين لكم زكاة غير المال الذي ابتدأ الحول في ملكه إذا كان من نوعه؟ ثم يسألون إن كانت الأعداد مختلفة: أي العددين يزكي العدد الذي خرج عن ملكه؟ أم العدد الذي اكتسب؟ ولعل أحدهما ليس نصابا؟ وهذا كله خطأ لا خفاء به، وبالله تعالى التوفيق. وأي شيء قالوا في ذلك كان تحكما وباطلا بلا برهان.

فإن قالوا: إنه لم يزل مالكا لمائة شاة أو لعشر من الإبل أو لمائتي درهم حولا كاملا متصلا؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية