المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص23
دار الفكر - بيروت
لكن وجدنا ما حدثناه عبد الله بن يوسف وأحمد بن محمد الطلمنكي، قال عبد الله: ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب، قالوا كلهم: ثنا وكيع: وقال الطلمنكي: ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ثنا أحمد بن الوليد العدني ثنا يحيى بن آدم -: ثم اتفق وكيع، ويحيى، كلاهما عن سفيان الثوري عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس فيما دون خمسة أوساق تمر ولا حب صدقة» . قال وكيع في روايته " من تمر " واتفقا فيما عدا ذلك. قال أبو محمد: وهذا إسناد في غاية الصحة، فنفى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الصدقة عن كل ما دون خمسة أوساق من حب أو تمر. ولفظة " دون " في اللغة العربية تقع على معنيين وقوعا مستويا، ليس أحدهما أولى من الآخر، وهما بمعنى: أقل، وبمعنى: غير، قال عز وجل: {ألا تتخذوا من دوني وكيلا} [الإسراء: 2] أي من غيري.
وقال عز وجل: {وآخرين من دونهم لا تعلمونهم} [الأنفال: 60] أي من غيرهم.
وحيثما وقعت لفظة " دون " في القرآن فهي بمعنى: غير؛ فلا يجوز لأحد أن يقتصر بلفظة " دون " في هذا الخبر على معنى: أقل دون معنى: غير
#