شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص213

دار الفكر - بيروت

ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن الحكم «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث عمر مصدقا وقال له عن العباس: إنا قد استسلفنا زكاته لعام عام الأول»

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني يزيد أبو خالد قال " قال عمر للعباس: أد زكاة مالك فقال العباس: قد أديتها قبل ذلك، فذكر عمر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: صدق ".

هذا كل ما شغبوا به من الآثار.

وقالوا: حقوق الأموال كلها جائز تعجيلها قبل أجلها، قياسا على ديون الناس المؤجلة وحقوقهم، كالنفقات وغيرها. وقالوا: إنما أخرت الزكاة إلى الحول فسحة على الناس فقط. وهذا كل ما موهوا به من النظر والقياس.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية