شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص217

دار الفكر - بيروت

وقال قوم: يزكيه -: روينا من طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن بكر عن ابن جريج عن يزيد بن يزيد بن جابر أن عبد الملك بن أبي بكر أخبره أن عمر قال: إذا حلت - يعني الزكاة - فاحسب دينك وما عندك واجمع ذلك جميعا ثم زكه. (وبه إلى) عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني يزيد بن يزيد بن جابر عن عبد الملك بن أبي بكر عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو جد عبد الملك أبو أبيه قال: قال رجل لعمر: يجيء إبان صدقتي فأبادر الصدقة فأنفق على أهلي وأقضي، ديني؟ قال عمر: لا تبادر بها، واحسب دينك وما عليك، وزك ذلك أجمع

وهو قول الحسن بن حي، وروينا من طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في الدين يكون للرجل على الرجل فيمطله؟ قال: زكاته على الذي يأكل مهنأة ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس عن عطاء أو غيره نحوه.

وممن قال بقولنا - في إسقاط الزكاة عن الذي عليه الدين فيما عليه منه -: ابن عمرو وغيره.

كما روينا من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي، وسفيان الثوري قالا: ثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أنه ولي مال يتيم فكان يستسلف منه، يرى أن ذلك أحرز له: ويؤدي زكاته من مال اليتيم، فهذا ابن عمر عليه الدين لا يزكيه عن نفسه،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية