المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص218
دار الفكر - بيروت
وعن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن: إذا كان للرجل على الرجل الدين فالزكاة على الذي له الدين، وعن الحجاج بن المنهال عن يزيد بن إبراهيم عن مجاهد: إذا كان عليك دين فلا زكاة عليه؛ إنما زكاته على الذي هو له، وعن وكيع عن سفيان عن المغيرة عن الفضيل عن إبراهيم النخعي قال: زك ما في يديك من مالك، وما لك على المليء ولا تزك ما للناس عليك؟ وهو قول سفيان: ومالك، وأبي حنيفة، وأصحابه، ووكيع؟ قال أبو محمد: إنما وافقنا (قول) هؤلاء في سقوط الزكاة عن الذي عليه الدين فقط.
ومن طريق عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين، ليس في الدين زكاة ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن أبي الزناد عن عكرمة قال: ليس في الدين زكاة، ومن طريق وكيع عن مسعر عن الحكم بن عتيبة قال: خالفني إبراهيم في الدين، كنت أقول: لا يزكي، ثم رجع إلى قولي -: وروينا عن أبي بكر بن أبي شيبة: ثنا أبو معاوية عن حجاج عن عطاء قال: ليس على صاحب الدين الذي هو له ولا على الذي هو عليه زكاة.
وعن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن المغيرة بن مقسم عن عطاء قال: ليس في الدين زكاة.
#