المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص238
دار الفكر - بيروت
[زكاة الفطر]
[مسألة زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم]
704
- مسألة: زكاة الفطر من رمضان فرض واجب على كل مسلم،
كبير أو صغير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، وإن كان من ذكرنا جنينا في بطن أمه عن كل واحد صاع من تمر أو صاع من شعير، وقد قدمنا أن الصاع أربعة أمداد بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد فسرناه قبل، ولا يجزئ شيء غير ما ذكرنا، لا قمح، ولا دقيق قمح أو شعير، ولا خبز ولا قيمة؛ ولا شيء غير ما ذكرنا، حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا محمد بن رافع ثنا ابن أبي فديك أنا الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر قال: «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على كل نفس من المسلمين - حر أو عبد، رجل أو امرأة، صغير أو كبير -: صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا أبو إسحاق البلخي ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا أحمد بن يونس ثنا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال «أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بزكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير» .
وقال مالك: ليست فرضا، واحتج له من قلده بأن قال: معنى " فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " أي قدر مقدارها.
#