شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص242

دار الفكر - بيروت

لا يوجب إلا نصف صاع من بر.

ومن طريق همام بن يحيى: ثنا بكر بن وائل بن داود ثنا الزهري عن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه أمر في صدقة الفطر: صاع تمر، أو صاع شعير على كل واحد، أو صاع قمح بين اثنين» .

وعن ابن جريج عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهذان مرسلان: ومن طريق مسدد عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الفطر: صاع من قمح على كل اثنين» .

ومن طريق سليمان بن داود العتكي عن حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن عبد الله بن ثعلبة، أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في صدقة الفطر: صاع من بر على كل اثنين» . فحصل هذا الحديث راجعا إلى رجل مجهول الحال، مضطرب عنه، مختلف في اسمه، مرة: عبد الله بن ثعلبة، ومرة: ثعلبة بن عبد الله ولا خلاف في أن الزهري لم يلق ثعلبة بن أبي صعير، وليس لعبد الله بن ثعلبة صحبة.

وأحسن حديث في هذا الباب ما حدثناه همام ثنا عباس بن أصبغ ثنا محمد بن عبد الملك بن أيمن ثنا أحمد بن زهير بن حرب ثنا موسى بن إسماعيل ثنا همام بن يحيى عن بكر بن وائل، أن الزهري حدثه عن عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية