المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص243
دار الفكر - بيروت
أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام خطيبا فأمر بصدقة الفطر، صاع تمر، أو صاع شعير عن كل واحد»
ولم يذكر: " البر " ولا شيئا غير التمر والشعير: ولكنا لا نحتج به؛ لأن عبد الله بن ثعلبة مجهول - ثم هذا كله مخالف لقول مالك، والشافعي، ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي يزيد المدني «أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لمظاهر شعيرا وقال: أطعم هذا، فإن مدين من شعير يقضيان مدا من قمح» وهذا مرسل.
ومن طريق ابن جرير عن عمرو بن شعيب «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما حج بعث صارخا في بطن مكة: ألا إن زكاة الفطر حق واجب على كل مسلم مدان من حنطة، أو صاع مما سوى ذلك من الطعام» وهذا مرسل.
وعن جابر الجعفي عن الشعبي «كانوا يخرجون على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر صاعا من تمر، أو صاعا من شعير أو نصف صاع من بر.» وهذا مرسل.
ومن طريق الليث عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافر، وعقيل بن خالد، وعمرو بن الحارث قال عبد الرحمن، وعقيل: عن الزهري، وقال عمرو: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ثم اتفق يزيد، والزهري عن سعيد بن المسيب «فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر: مدين حنطة» وهذا مرسل.
#