شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص244

دار الفكر - بيروت

ومثله أيضا - عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، والقاسم بن محمد بن أبي بكر، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، كلهم عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي مراسيل.

ومن طريق حميد عن الحسن عن ابن عباس «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرضها - يعني زكاة الفطر - صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، أو نصف صاع من بر» ولا يصح للحسن سماع من ابن عباس.

وروي أيضا - من طريق أبي هريرة، وأوس بن الحارث وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وكل ذلك لا يصح، ولا يشتغل به، ولا يعمل به إلا جاهل.

قال أبو محمد: وهذا مما نقضت كل طائفة منهم فيه أصلها -: فأما الشافعيون فإنهم يقولون عن الشافعي: بأن مرسل سعيد بن المسيب حجة، وقد تركوا هاهنا مرسل سعيد بن المسيب: وقال الشافعي: في أشهر قوليه لا تجزئ زكاة الفطر إلا من حب تخرج منه الزكاة، وتوقف في الأقط، وأجازه مرة أخرى -: وأما المالكيون، فأجازوا المرسل وجعلوه كالمسند، وخالفوا هاهنا من المراسيل ما لو جاز قبول شيء منها لجاز هاهنا، لكثرتها وشهرتها ومجيئها من طريق فقهاء المدينة.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية