شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص255

دار الفكر - بيروت

محمد بن مكي الخولاني، وإبراهيم بن إسماعيل الغافقي قالا جميعا: ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا سعيد بن أبي مريم أخبرني نافع بن يزيد عن جعفر بن ربيعة عن عراك بن مالك عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ليس على المسلم في فرسه وعبده صدقة، إلا صدقة الفطر في الرقيق» وقد رويناه من غير هذه الطريق.

قال أبو محمد: فأوجب - عليه الصلاة والسلام - صدقة الفطر على المسلم في رقيقه عموما، فكان هذا زائدا على حديث أبي سعيد الخدري، وكان باقي حديث أبي سعيد بعض ما في هذا الحديث، لا معارضا له أصلا، فلم يجز خلاف هذا الخبر.

وبهذا الخبر تأدية زكاة الفطر على السيد عن رقيقه، لا على الرقيق؟ وبه أيضا يسقط ما ادعوه من زكاة التجارة في الرقيق، لأنه - عليه السلام - أبطل كل زكاة في الرقيق إلا زكاة الفطر؟ والعجب كل العجب من أن أبا حنيفة وأصحابه أتوا إلى زكاتين مفروضتين، إحداهما في المواشي، والأخرى زكاة الفطر في الرقيق -: فأسقطوا بإحداهما زكاة التجارة في المواشي المتخذة للتجارة، وأسقطوا الأخرى بزكاة التجارة في الرقيق وحسبك بهذا تلاعبا؟

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية