المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص285
دار الفكر - بيروت
[كتاب الصيام]
[مسألة الصيام قسمان فرض وتطوع]
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم
كتاب الصيام
726
- مسألة: الصيام قسمان فرض، وتطوع،
وهذا إجماع حق متيقن، ولا سبيل في بنية العقل إلى قسم ثالث؟
[مسألة صيام شهر رمضان]
727 -
مسألة: فمن الفرض صيام شهر رمضان، الذي بين شعبان، وشوال، فهو فرض على كل مسلم عاقل بالغ صحيح مقيم، حرا كان أو عبدا، ذكرا أو أنثى، إلا الحائض والنفساء، فلا يصومان أيام حيضهما ألبتة، ولا أيام نفسهما، ويقضيان صيام تلك الأيام وهذا كله فرض متيقن من جميع أهل الإسلام.
[مسألة لا صيام إلا بنية]
728 -
مسألة: ولا يجزئ صيام أصلا - رمضان كان أو غيره - إلا بنية مجددة في كل ليلة لصوم اليوم المقبل، فمن تعمد ترك النية بطل صومه؟ برهان ذلك -: قول الله تعالى: {وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} [البينة: 5] فصح أنهم لم يؤمروا بشيء في الدين إلا بعبادة الله تعالى والإخلاص له فيها بأنها دينه الذي أمر به.
وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى» .
#