المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص315
دار الفكر - بيروت
فإن قيل: فلم لم توجبوا الكفارة على كل من أفطر في رمضان فطرا لم يبح له، بأي شيء أفطر؟ بما رويتموه من طريق مالك، وابن جريج، ويحيى بن سعيد الأنصاري، كلهم عن الزهري، ومن طريق أشهب عن الليث عن الزهري، ثم اتفقوا: عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة «أن رجلا أفطر في نهار رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا؟ فقال: لا أجد، فأتي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرق تمر، فقال: خذ هذا فتصدق به؟ فقال: يا رسول الله لا أجد
#