المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص338
دار الفكر - بيروت
يبطل الصوم، وأن خروج المني دون عمل لا ينقض الصوم، ثم ينقض الصوم باجتماعهما، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به؟ والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمد اللذة، ولم يأت بذلك نص، ولا إجماع، ولا قول صاحب، ولا قياس -: ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة، والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة؟ .
وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة، نستحبها للصائم، شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن؟ حدثنا عبد الله بن يوسف ثنا أحمد بن فتح ثنا عبد الوهاب بن عيسى ثنا أحمد بن محمد ثنا أحمد بن علي ثنا مسلم بن الحجاج ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا الحسن بن موسى ثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أن «عائشة أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقبلها وهو صائم» .
وبه إلى مسلم: ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر غندر ثنا شعبة عن منصور
#