المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص346
دار الفكر - بيروت
معناه: أنه يفتح فاه إلى فيها وسئل عن تقبيل غير امرأته؟ فأعرض بوجهه.
ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص: أنه سئل: أتقبل وأنت صائم؟ قال: نعم وأقبض على متاعها.
وعن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري: أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا.
وعن سفيان بن عيينة عن زكريا هو ابن أبي زائدة - عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم - وهذه أصح طريق عن ابن مسعود.
ومن طريق حنظلة بن سبرة (عن) المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته - وكانت تحت حذيفة بن اليمان - قالت: كان حذيفة إذا صلى الفجر في رمضان جاء فدخل معي في لحافي ثم يباشرني.
وعن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب: لا بأس بالقبلة للصائم.
وعن مسعر عن سعيد بن مردان به عن أبي كثير أن أم سلمة أم المؤمنين قالت له وقد تزوج في رمضان: لو دنوت، لو قبلت؟ ومن التابعين من طريق عكرمة: لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم، إنما هي كالكسرة يشتمها.
وعن الحسن البصري قال: يقبل الصائم، ويباشر.
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: أنه كان يقبل في رمضان نهارا ويفتي بذلك.
#