المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص37
دار الفكر - بيروت
زكاة، فإنه لا خير في مال لا يزكى فقالوا: كم ترى. فقلت: العشر، فأخذته وأتيت به عمر» .
ومن طريق نعيم بن حماد عن بقية عن محمد بن الوليد الزبيدي عن عمرو بن شعيب عن هلال بن مرة: أن عمر بن الخطاب قال في عشور العسل: ما كان منه في السهل ففيه العشر، وما كان منه في الجبل ففيه نصف العشر.
وصح عن مكحول، والزهري: أن في كل عشرة أزقاق من العسل زقا رويناه من طريق ثابتة عن الأوزاعي عن الزهري.
وعن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى: في كل عشرة أزقاق من عسل زق، قال: والزق يسع رطلين.
وروي أيضا من طريق لا تصح عن عمر بن عبد العزيز وهو قول ربيعة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وابن وهب، واحتج أهل هذه المقالة بما رويناه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: «جاء هلال إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعشور نحل له وسأله أن يحمي له واديا يقال له: سلبة، فحماه له»
وبما رويناه من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة: «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن: أن يؤخذ من العسل العشور» .
ومن طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى «أن أبا سيارة المتعي قال للنبي - صلى الله عليه وسلم - إن لي نحلا. قال: فأد منه العشر»
ومن طريق ابن جريج قال كتبت إلى إبراهيم بن ميسرة أسأله عن زكاة العسل. فذكر جوابه، وفيه: أنه قال: ذكر لي من لا أتهم من أهلي: أن عروة بن محمد السعدي
#