المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص356
دار الفكر - بيروت
باق لا يجوز نسخه وفيها إباحة الوطء إلى تبين الفجر؛ فإذ هو مباح بيقين، فلا شك في أن الغسل لا يكون إلا بعد الفجر، ولا شك في أن الفجر يدركه وهو جنب، فبهذا وجب ترك حديث أبي هريرة، لا بما سواه - وبالله تعالى التوفيق
وأما من نسي أنه صائم في رمضان، أو في صوم فرض، أو تطوع: فأكل، وشرب، ووطئ، وعصى؛ ومن ظن أنه ليل ففعل شيئا من ذلك فإذا به قد أصبح؛ أو ظن أنه غابت الشمس ففعل شيئا من ذلك فإذا بها لم تغرب -: فإن صوم كل من ذكرنا تام لقول الله تعالى: {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الأحزاب: 5] ولقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» . حدثنا بذلك أحمد بن عمر بن أنس العذري قال ثنا الحسين بن عبد الله الجرجاني قال ثنا عبد الرزاق بن أحمد بن عبد الحميد الشيرازي أخبرتنا فاطمة بنت الحسن الريان المخزومي وراق أبي بكر بن قتيبة ثنا الربيع بن سليمان المؤذن المرادي ثنا بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عطاء عن عبيد بن عمير عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» .
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد ثنا إبراهيم بن أحمد ثنا الفربري ثنا البخاري ثنا عبدان أنا يزيد بن زريع ثنا هشام هو ابن حسان - ثنا ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا نسي أحدكم فأكل، أو شرب فليتم صومه؛ فإنما أطعمه الله وسقاه» .
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن إسحاق بن السليم ثنا ابن الأعرابي ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد بن سلمة ثنا أيوب هو السختياني - وحبيب بن الشهيد كلاهما عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا
#