المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص7
دار الفكر - بيروت
وأما المالكيون فيقال لهم: قد خالف من ذكرنا ما هو أصح من تلك الروايات -: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا يزيد بن إبراهيم هو التستري - ثنا محمد بن سيرين حدثني جابر الحذاء قال: سألت ابن عمر قلت: على المملوك زكاة. قال: أليس مسلما. قلت: بلى؛ قال: فإن عليه في كل مائتين خمسة فما زاد فبحساب ذلك -: حدثنا يوسف بن عبد الله ثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا قاسم بن أصبغ ثنا مطرف بن قيس ثنا يحيى بن بكير ثنا مالك عن نافع عن ابن عمر: أنه كان يقول: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
فالزكاة في قول ابن عمر على المكاتب. وقد صح عن أبي بكر الصديق أنه قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال؟ قال أبو محمد: وهم مجمعون على أن الصلاة واجبة على العبد والمكاتب. والنص قد جاء بالجمع بينهما على كل مؤمن على ما أوجبهما النص -:
حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري: أنه قال: في مال العبد، قال: يزكيه العبد.
وبه إلى حماد بن سلمة عن قيس هو ابن سعد - عن عطاء بن أبي رباح: أنه قال في زكاة مال العبد، قال: يزكيه المملوك.
حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج أخبرني ابن حجير: أن طاوسا كان يقول: في مال العبد زكاة -: حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس المرادي ثنا
#