شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص89

دار الفكر - بيروت

الأمهات نصابا؛ ولم يقل عمر كذلك؟ وحصل مالك على قياس فاسد متناقض؛ لأنه قاس فائدة الماشية خاصة - دون سائر الفوائد - على ما في حديث عمر من عد أولادها معها، ثم نقض قياسه فرأى أن لا تضم فائدة الماشية بهبة، أو ميراث، أو شراء إلى ما عنده منها إلا إن كان ما عنده نصابا تجب في مثله الزكاة وإلا فلا - ورأى أن تضم أولادها إليها وإن لم تكن الأمهات نصابا تجب في الزكاة؟ وهذه تقاسيم لا يعرف أحد قال بها قبلهم، ولا هم اتبعوا عمر، ولا طردوا القياس، ولا اتبعوا نص السنة في ذلك.

[زكاة البقر]

[مسألة الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض]

زكاة البقر

673 -

مسألة:

الجواميس صنف من البقر يضم بعضها إلى بعض.

ثم اختلف الناس: فقالت طائفة: لا زكاة في أقل من خمسين من البقر ذكورا أو إناثا، أو ذكورا، وإناثا، فإذا تمت خمسون رأسا من البقر وأتمت في ملك صاحبها عاما قمريا متصلا كما قدمنا -: ففيها بقرة، إلى أن تبلغ مائة من البقر، فإذا بلغتها وأتمت كذلك عاما قمريا ففيها بقرتان، وهكذا أبدا، في كل خمسين من البقر بقرة، ولا شيء زائد في الزيادة حتى تبلغ خمسين؛ ولا يعد فيها ما لم يتم حولا كما ذكرنا.

وقالت طائفة: في خمس من البقر شاة، وفي عشر شاتان؛ وفي خمس عشرة ثلاث شياه: وفي عشرين أربع شياه، وفي خمس وعشرين من البقر بقرة.

حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن قال: في كتاب عمر بن الخطاب أن البقر يؤخذ

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية