شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 4

الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص90

دار الفكر - بيروت

منها ما يؤخذ من الإبل، يعني في الزكاة، قال: وقد سئل عنها غيرهم؟ فقالوا: فيها ما في الإبل.

يزيد هذا هو يزيد بن هارون أو ابن زريع.

حدثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وقتادة كلاهما عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: في كل خمس من البقر شاة؛ وفي عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه.

قال الزهري: فرائض البقر مثل فرائض الإبل، غير الأسنان فيها، فإذا كانت البقر خمسا وعشرين ففيها بقرة إلى خمس وسبعين، فإذا زادت على خمس وسبعين ففيها بقرتان إلى مائة وعشرين فإذا زادت على مائة وعشرين ففي كل أربعين بقرة.

قال الزهري: وبلغنا أن قولهم: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «في كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين بقرة» أن ذلك كان تخفيفا لأهل اليمن، ثم كان هذا بعد ذلك لا يروى -: حدثنا حمام ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا عبد الله بن يونس ثنا بقي بن مخلد ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عبد الأعلى عن داود عن عكرمة بن خالد قال: استعملت على صدقات عك، فلقيت أشياخا ممن صدق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاختلفوا علي، فمنهم من قال: اجعلها مثل صدقة الإبل، ومنهم من قال: في ثلاثين تبيع، ومنهم من قال: في أربعين بقرة مسنة -: حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا عبد الله بن محمد بن عثمان ثنا أحمد بن خالد ثنا علي بن عبد العزيز ثنا الحجاج بن المنهال ثنا همام بن يحيى عن قتادة عن سعيد بن المسيب، وأبي قلابة وآخر قالوا: صدقات البقر كنحو صدقات الإبل، في كل خمس شاة، وفي كل عشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع شياه، وفي

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية