المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص91
دار الفكر - بيروت
خمس وعشرين بقرة مسنة إلى خمس وسبعين، فإن زادت فبقرتان مسنتان إلى عشرين ومائة، فإذ زادت ففي كل أربعين بقرة بقرة مسنة -: ورويناه أيضا من طريق محمد بن المثنى عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب كما ذكرنا سواء سواء -: حدثنا أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد ثنا عبد الله بن صالح عن الليث بن سعد عن عبد الرحمن بن خالد الفهمي عن الزهري عن عمر بن عبد الرحمن بن خلدة الأنصاري أن صدقة البقر صدقة الإبل، غير أنه لا أسنان فيها.
فهؤلاء كتاب عمر بن الخطاب، وجابر بن عبد الله، وجماعة أدوا الصدقات على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومن التابعين: سعيد بن المسيب، وعمر بن عبد الرحمن بن خلدة، والزهري، وأبو قلابة، وغيرهم؟ واحتج هؤلاء بما حدثناه أحمد بن محمد بن الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا يزيد عن حبيب بن أبي حبيب عن عمرو بن هرم عن محمد بن عبد الرحمن قال: «إن في كتاب صدقة النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي كتاب عمر بن الخطاب: أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل» -: وبما حدثنا حمام ثنا ابن مفرج ثنا ابن الأعرابي ثنا الدبري ثنا عبد الرزاق ثنا معمر قال: «أعطاني سماك بن الفضل كتابا من النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى مالك بن كفلانس المصعبيين فقرأته فإذا فيه فيما سقت السماء والأنهار العشر، وفيما سقي بالسنا نصف العشر،
#