المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص93
دار الفكر - بيروت
تبيعة، وهو الذي له سنتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة؛ لها أربع سنين؛ ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعتان، ثم لا شيء فيها حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع، ثم هكذا أبدا، لا شيء فيها حتى تبلغ عشرا زائدة، فإذا بلغتها ففي كل ثلاثين من ذلك العدد تبيع، وفي كل أربعين مسنة؟
وهذا قول صح عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - من طريق، أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي.
ورويناه من طريق نافع عن معاذ بن جبل -: ومن طريق عكرمة بن خالد عن قوم صدقوا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ومن طريق ابن أبي ليلى عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي سعيد الخدري ليس فيما دون الثلاثين من البقر شيء -: وهو قول الشعبي، وشهر بن حوشب، وطاوس، وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وذكره الزهري عن أهل الشام، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان ورواية غير مشهورة عن أبي حنيفة؟ واحتج هؤلاء بما رويناه من طريق إبراهيم، وأبي وائل كلاهما عن مسروق عن معاذ «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من كل ثلاثين من البقر تبيعا، ومن كل أربعين بقرة مسنة» وقال بعضهم: ثنية
#