المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص94
دار الفكر - بيروت
ومن طريق طاوس عن معاذ مثله، وأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره فيما دون ذلك بشيء؟ وعن ابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة عن معاذ: «أنه سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأوقاص، ما بين الثلاثين إلى الأربعين، وما بين الأربعين إلى الخمسين؟ قال: ليس فيها شيء» ؟ ومن طريق الشعبي قال: «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: في كل ثلاثين بقرة تبيع جذع قد استوى قرناه وفي كل أربعين بقرة بقرة مسنة» .
ومن طريق ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن أبي بكر أخبره أن هذا كتاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن حزم «فرائض البقر ليس فيما دون الثلاثين من البقر صدقة، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل رائع جذع، إلى أن تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة، إلى أن تبلغ سبعين، فإذا بلغت سبعين فإن فيها بقرة وعجلا جذعا، فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان، ثم على هذا الحساب» -: وبما رويناه من طريق سليمان بن داود الجزري عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إلى أهل اليمن كتابا فيه الفرائض والسنن، وبعثه مع عمرو بن حزم، وهذه نسخته وفيه في كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة، وفي كل أربعين باقورة بقرة» .
وبما حدثناه أحمد بن محمد الطلمنكي ثنا ابن مفرج ثنا محمد بن أيوب الرقي ثنا
#