المحلى بالآثار — ج 4
الإمام ابن حزم • الفقه • ج4 ص101
دار الفكر - بيروت
قلنا لهم: فلا عليكم؛ خذوا من هذه الطريق بعينها ما حدثناه حمام بن أحمد قال: ثنا عبد الله بن محمد بن علي الباجي ثنا أحمد بن خالد ثنا عبيد بن محمد الكشور ثنا محمد بن يوسف الحذافي ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الأعمش عن شقيق بن سلمة هو أبو وائل - عن مسروق بن الأجدع قال «بعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معاذ بن جبل إلى اليمن فأمره أن يأخذ من كل حالم وحالمة دينارا أو قيمته من المعافري» .
حدثنا أحمد بن محمد الجسور ثنا محمد بن عيسى بن رفاعة ثنا علي بن عبد العزيز ثنا أبو عبيد القاسم بن سلام ثنا جرير هو ابن عبد الحميد - عن منصور هو ابن المعتمر - عن الحكم بن عتيبة قال «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى معاذ وهو باليمن: أن فيما سقت السماء أو سقي غيلا العشر، وفيما سقي بالغرب نصف العشر، وفي الحالم والحالمة دينار أو عدله من المعافر» .
وبه إلى أبي عبيد: ثنا عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال «كتب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن: أنه من كان على يهودية أو نصرانية فإنه لا يفتن عنها؛ وعليه الجزية، على كل حالم ذكر أو أنثى - عبد أو أمة - دينار واف أو عدله من المعافر، فمن أدى ذلك إلى رسلي فإن له ذمة الله وذمة رسوله؛ ومن منعه منكم فإنه عدو لله تعالى ولرسوله وللمؤمنين» .
فهذه رواية مسروق عن معاذ، وهو حديث زكاة البقر بعينه، ومرسل من طريق الحكم، وآخر من طريق ابن لهيعة؛ فإن كانت مرسلاتهم في زكاة البقر صحيحة واجبا
#