شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص102

دار الفكر - بيروت

وبه إلى عمرو بن علي نا وكيع حدثني أفلح بن حميد عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة أم المؤمنين «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أشعر بدنه» .

ورويناه أيضا من طريق المسور بن مخرمة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد نا إبراهيم بن أحمد نا الفربري نا البخاري نا أبو النعمان هو محمد بن الفضل عارم - نا عبد الواحد هو ابن زياد - نا الأعمش نا إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد عن عائشة أم المؤمنين قالت: كنت أفتل القلائد للنبي - صلى الله عليه وسلم - فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالا.

ورويناه أيضا من طريق أبي معاوية عن الأعمش، والحكم بن عتيبة، ومنصور، كلهم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين.

قال أبو محمد: ولم يأت في البقر شيء من هذا، وروينا كما نذكر بعد هذا - إن شاء الله تعالى - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر عليا بأن يقسم لحوم البدن وجلالها؛ فصح التجليل فيها.

وروينا من طريق ابن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: لا هدي إلا ما قلد وأشعر ووقف بعرفة. ومن طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس: إن شئت فأشعر، وإن شئت فلا تشعر، وإن شئت فقلد، وإن شئت فلا تقلد.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود أنه أرسل إلى عائشة أم المؤمنين في إشعار البدنة؟ فقالت: إن شئت، إنما تشعر ليعلم أنها بدنة.

ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أنه كان يشعر في الشق الأيمن حين يريد أن يحرم. ومن طريق حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه قال: تشعرها من الأيمن -

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية