شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص251

دار الفكر - بيروت

عن جابر بن عبد الله " قال: «سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع فقال: هو صيد وجعل فيه كبشا إذا صاده المحرم» .

ومن طريق سفيان بن عيينة نا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: حكم عمر بن الخطاب في الضبع كبشا.

ومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن رباح أن عبد الله بن عمر حكم في الضبع كبشا.

ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أنه سمع ابن عباس يقول: في الضبع كبش.

وعن علي بن أبي طالب، وجابر بن عبد الله قالا جميعا: في الضبع كبش فهم: عمر، وعلي، وجابر، وابن عمر، وابن عباس، وقد بلغ ابن الزبير قول عمر هذا فلم يخالفه - وهو قول عكرمة، والشافعي، وأبي سليمان.

ومن طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس: أن عمر بن الخطاب، وعثمان، وعلي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت قالوا في النعامة: بدنة من الإبل.

ومن طريق ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس، ومعاوية، قالا: في النعامة بدنة يعني من الإبل - وهو قول طاوس، وعطاء، ومجاهد، وعروة بن الزبير، وإبراهيم النخعي - وهو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان، ولا شيء أشبه بالنعامة من الناقة في طول العنق، والهيئة والصورة.

وروينا عن ابن مسعود في حمار الوحش بدنة أو بقرة، وعن ابن عباس فيه بدنة - وعن إبراهيم فيه بدنة - وعن عطاء فيه بدنة، وقد روي عن عطاء أيضا فيه بقرة - والرواية في ذلك عن ابن عباس لا تصح، ولا عن ابن مسعود لأنه مرسل عنه.

وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد - وروى ابن جريج عن عطاء قالا جميعا: في حمار الوحش: بقرة، وفي بقرة الوحش: بقرة، قال عطاء: وفي الأروى بقرة، وقال مجاهد: في القادر العظيم من الأروى بقرة، وهذا صحيح عنهما وهما ذوا عدل منا -

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية