شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص260

دار الفكر - بيروت

فقلنا: هذا قياس للخطأ على الخطأ وتشبيه للباطل بالباطل المشبه بالباطل وما جعل الله تعالى قط في جنين الحرة ولا في جنين الأمة: عشر دية أمه، ولا عشر قيمة أمه؛ وإنما جعل الله تعالى «في الجنين على لسان رسوله - عليه السلام -: غرة عبدا، أو أمة فقط» ، ولا جعل في الدية قيمة؛ بل جعلها مائة من الإبل.

قال أبو محمد: وأما اختلاف الناس في هذا فإننا -: روينا من طريق حماد بن سلمة أنا عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن الحارث بن نوفل «أن أعرابيا أهدى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيضا وتتمير وحش؟ فقال له: أطعمه أهلك فإنا حرم» .

ومن طريق حماد بن سلمة عن علي بن زيد بن جدعان عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن علي بن أبي طالب عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مثله حرفا حرفا.

قال أبو محمد: الأول مرسل، وفي الثاني علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف، ثم لو صحا لما كان فيهما نهي عن أكلها وإنما هو ترك منه - عليه السلام - وقد يترك ما ليس حراما كما ترك الضب.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا حفص بن غياث. وأبو خالد الأحمر كلاهما عن ابن جريج عن عبد الله بن ذكوان هو أبو الزناد - عن عائشة أم المؤمنين «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن بيض نعام أصابها محرم؟ فقال - عليه السلام -: في كل بيضة صيام يوم أو إطعام مسكين» .

قال علي: أبو الزناد لم يدرك عائشة - رضي الله عنها - فهو منقطع، ولو صح لقلنا به، وقال بهذا بعض السلف.

كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن أبي المليح عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال في بيضة النعامة يصيبها المحرم: صوم يوم، أو إطعام مسكين.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا عبدة عن سعيد عن قتادة عن أبي مجلز عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود في بيض النعام يصيبها المحرم قال أبو عبيدة: كان ابن مسعود يقول فيه: صوم يوم، أو إطعام مسكين.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية