المحلى بالآثار — ج 5
الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص261
دار الفكر - بيروت
ومن طريق حماد بن سلمة عن قتادة أن أبا موسى الأشعري قال: في كل بيضة من بيض النعام صيام يوم، أو إطعام مسكين - وهو قول عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود أيضا.
وهو قول ابن سيرين أفتى بذلك على محرم أشار لحلال إلى بيض نعام فهذا قول.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن ابن جريج عن عبد الحميد بن جبير أخبرني عكرمة عن ابن عباس قال: قضى علي بن أبي طالب في بيض النعامة يصيبها المحرم ترسل الفحل على إبلك فإذ تبين لقاحها سميت عدد ما أصبت من البيض فقلت: هذا هدي ثم ليس عليك ضمان ما فسد. قال ابن عباس: فعجب معاوية من قضاء علي. قال ابن عباس: لم يعجب معاوية من عجب ما هو إلا ما يباع به البيض في السوق يتصدق به.
قال ابن جريج: وقال عطاء: من كانت له إبل فإن فيه ما قال علي ومن لم يكن له إبل ففي كل بيضة درهمان - فهذا قول آخر؛ وثالث ورابع.
ومن طريق وكيع نا الأعمش عن إبراهيم النخعي: أن عمر بن الخطاب قال في بيض النعام: قيمته. أو ثمنه.
ومن طريق وكيع عن خصيف عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال في بيض النعام: قيمته، أو ثمنه.
وهو قول إبراهيم النخعي، والشعبي، والزهري، والشافعي. وأما بيض الحمام -: فروينا من طريق عبد الرزاق عن ابن مجاهد عن أبيه وعطاء كلاهما قال: إن علي بن أبي طالب قال: في كل بيضتين درهم.
ومن طريق عبد الرزاق عن محمد بن عبيد الله عن عطاء عن ابن عباس قال: في كل بيضة من بيض حمام مكة درهم - وهو قول عطاء؛ وقال: فإن كان فيها فرخ فدرهم.
وقال عبيد بن عمير: بنصف درهم طعام ويتصدق به.
#