شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص341

دار الفكر - بيروت

ومن طريق مسلم نا إسماعيل ابن علية عن علي بن المبارك نا يحيى بن أبي كثير نا أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بعثا إلى بني لحيان من هذيل فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما» .

[مسألة أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب]

921 -

مسألة:

ومن أمره الأمير بالجهاد إلى دار الحرب ففرض عليه أن يطيعه في ذلك إلا من له عذر قاطع.

روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله نا يحيى بن سعيد القطان نا سفيان هو الثوري - حدثني منصور هو ابن المعتمر - عن مجاهد عن طاوس عن ابن عباس [- رضي الله عنهما -] قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا» .

[مسألة لا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين]

922 -

مسألة:

ولا يجوز الجهاد إلا بإذن الأبوين إلا أن ينزل العدو بقوم من المسلمين ففرض على كل من يمكنه إعانتهم أن يقصدهم مغيثا لهم أذن الأبوان أم لم يأذنا - إلا أن يضيعا أو أحدهما بعده، فلا يحل له ترك من يضيع منهما.

روينا من طريق البخاري نا آدم نا شعبة نا حبيب بن أبي ثابت قال: سمعت أبا العباس الشاعر وكان لا يتهم في الحديث قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص يقول «جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فاستأذنه في الجهاد فقال له - عليه السلام -: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد»

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية