شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 5

الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص347

دار الفكر - بيروت

ومن طريق مسلم بن الحجاج نا محمد بن حاتم نا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول «نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أن يقتل شيء من الدواب صبرا»

ومن طريق أحمد بن شعيب أخبرنا محمد بن زنبور المكي نا ابن أبي حازم عن يزيد بن الهاد عن معاوية بن عبد الله بن جعفر عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تمثلوا بالبهائم» .

ومن طريق مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قال لأمير جيش بعثه إلى الشام: لا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نحلا ولا تغرقنه، ولا يعرف له في ذلك من الصحابة مخالف.

وأما الخنازير فروينا من طريق البخاري نا إسحاق هو ابن راهويه - نا يعقوب بن إبراهيم بن سعد نا أبي عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب أن سعيد بن المسيب سمع أبا هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب، ويقتل الخنزير» فأخبر - عليه السلام - أن قتل الخنزير من العدل الثابت في ملته التي يحييها عيسى أخوه - عليهما السلام -.

وذكر بعض الناس خبرا لا يصح، فيه: أن جعفر بن أبي طالب عرقب فرسه يوم قتل - وهذا خبر رواه عباد بن عبد الله بن الزبير عن رجل من بني مرة لم يسمه، ولو صح لما كان فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - عرف ذلك فأقره.

وأما الفرس في المدافعة فإن للمسلم أن يدفع عنه من أراد قتله أو أسره بأي شيء أمكنه.

[مسألة قتل نساء المشركين ومن لم يبلغ منهم]

926 -

مسألة:

ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم، إلا أن يقاتل أحد ممن ذكرنا فلا يكون للمسلم منجى منه إلا بقتله فله قتله حينئذ.

روينا من طريق البخاري نا أحمد بن يونس نا الليث هو ابن سعد - عن نافع أن

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية