المحلى بالآثار — ج 5
الإمام ابن حزم • الفقه • ج5 ص8
دار الفكر - بيروت
وقد حدثنا أحمد بن محمد الطلمنكي نا ابن مفرج نا إبراهيم بن أحمد بن فراس نا محمد بن علي بن زيد الصائغ نا سعيد بن منصور نا سفيان هو ابن عيينة - عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس أنه قال: «الحج والعمرة واجبتان» .
وبه نصا إلى سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أنه قال في الحج والعمرة: إنها لقرينتها في كتاب الله وهذا عن ابن عباس من طرق في غاية الصحة أنها واجبة كوجوب الحج.
ونا أحمد بن عمر بن أنس نا عبد الله بن الحسين بن عقال نا إبراهيم بن محمد الدينوري نا محمد بن أحمد بن الجهم نا أبو قلابة نا الأنصاري هو محمد بن عبد الله القاضي - أنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: ليس مسلم إلا عليه حجة وعمرة {من استطاع إليه سبيلا} [آل عمران: 97] .
قال أبو محمد: فلو صح ما رووا من الكذب الملفق لوجب على أصولهم الخبيثة المفتراة إسقاط كل ذلك إذا كان ابن عباس وجابر رويا تلك الأخبار بزعمهم قد صح عنهما خلافها، ولكن القوم متلاعبون كما ترون، ونعوذ بالله من الخذلان.
قال أبو محمد: ثم لو صحت كلها - ومعاذ الله من أن يصح الباطل والكذب - لما كانت لهم في شيء منها حجة -.
لما حدثنا عبد الله بن ربيع نا محمد بن معاوية نا أحمد بن شعيب نا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني نا خالد هو ابن الحارث - نا شعبة قال: سمعت النعمان بن سالم قال: سمعت عمرو بن أوس يحدث عن «أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: فحج عن أبيك واعتمر» .
فهذا أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأداء فرض الحج والعمرة عمن لا يطيقهما؛ فهذا حكم
#