شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص12

دار الفكر - بيروت

أبو نعيم، ووكيع عن سفيان الثوري عن سعيد بن أشوع عن شريح بن النعمان سمعت علي بن أبي طالب يقول: سليمة العين والأذن - وسعيد بن أشوع ثقة مشهور. فصح هذا الخبر، وبه يقول طائفة من السلف.

روينا من طريق علي بن أبي طالب أنه أفتى بهذا وقال في الأضحية: لا مقابلة، ولا مدابرة، ولا شرقاء، سليمة العين والأذن.

ومن طريق عمرو بن مرة عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود قال: سليم العين والأذن.

ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر في الأضحية أنه كره ناقص الخلق والسن.

ومن طريق شعبة عن حماد بن أبي سليمان أنه كره أن يضحى بالأبتر.

وعن شعبة عن المغيرة عن إبراهيم أنه كره أن يضحى بالأبتر.

وعن ابن سيرين أنه كره أن يضحى بالأبتر.

وأجاز قوم أن يضحى بالأبتر، واحتجوا بأثرين رديئين - أحدهما: من طريق جابر الجعفي عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد قال: «اشتريت كبشا لأضحي به فعدا الذئب على ذنبه فقطعه فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: ضح به» ، والآخر: من طريق الحجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل أيضحى بالبتراء؟ قال: لا بأس بها» . جابر كذاب، وحجاج ساقط، وعن بعض شيوخه ريح.

وروي عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، والحكم: إجازة البتراء في الأضحية.

وعن الحسن أنه حد القطع في الأذن بالنصف فأكثر.

ولأبي حنيفة قولان -: أحدهما: إن ذهب من العين أو الأذن، أو الذنب، أو الألية أقل من الثلث:

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية