شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص117

دار الفكر - بيروت

وكذلك السمن يقع فيه غير الفأر فيموت أو لا يموت فهو حلال كله ما لم يظهر فيه تغيير الحرام له كما قدمنا، وقد بينا هذه القصة كلها في كتاب الطهارة من ديواننا هذا فأغنى عن إعادتها وعمدته أن النهي إنما جاء في السمن الذائب فيه الفأر ولم ينص على ما عداه {وما كان ربك نسيا} [مريم: 64] وبالله تعالى التوفيق.

[مسألة حكم ما سقط من الطعام]

1036 -

مسألة: وما سقط من الطعام ففرض أكله، ولعق الأصابع بعد تمام الأكل فرض. ولعق الصحفة إذا تم ما فيها فرض -: لما روينا من طريق البخاري نا علي بن عبد الله - هو ابن المديني - نا سفيان - هو ابن عيينة - عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده حتى يلعقها، أو يلعقها» . ومن طريق حماد بن سلمة نا ثابت - هو البناني عن أنس بن مالك " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى، وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة» .

[مسألة الأكل متكئا]

1037 -

مسألة: ويكره الأكل متكئا ولا نكرهه منبطحا على بطنه وليس شيء من ذلك حراما، لأنه لم يأت نهي عن شيء من ذلك، وما لم يفصل لنا تحريمه فهو حلال. وروينا من طريق البخاري نا أبو نعيم نا مسعر - هو ابن كدام - عن علي بن الأقمر قال: سمعت أبا جحيفة يقول: «قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إني لا آكل متكئا» فليس هذا نهيا أصلا لكنه آثر الأفضل فقط. فإن ذكروا: ما روينا من طريق أبي داود عن عثمان بن أبي شيبة عن كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن أن يأكل الرجل منبطحا على بطنه» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية