المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص14
دار الفكر - بيروت
وقال ذلك في البقر والظباء أبو فقعس، ولا نعلم له مخالفا من أهل العلم باللغة.
والجذع من الإبل ما أكمل أربع سنين ودخل في الخامسة، فهو جذع إلى أن يدخل السادسة فيكون ثنيا - هذا ما لا خلاف فيه.
روينا من طريق وكيع نا سفيان الثوري عن أبي إسحاق السبيعي عن هبيرة بن يريم عن علي بن أبي طالب قال: إذا اشتريت أضحية فاستسمن فإن أكلت أكلت طيبا، وإن أطعمت أطعمت طيبا، واشتر ثنيا فصاعدا.
ومن طريق عبد الرزاق نا معمر عن أبي إسحاق السبيعي نا هبيرة بن يريم قال: قال علي بن أبي طالب: ضحوا بثني فصاعدا، وسليم العين والأذن.
ومن طريق عبد الرزاق نا سفيان الثوري عن جبلة بن سحيم سمعت ابن عمر يقول: ضحوا بثني فصاعدا، ولا تضحوا بأعور.
ومن طريق عبد الرزاق نا مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا تجزي إلا الثنية فصاعدا.
ومن طريق سعيد بن منصور أنا هشيم أنا حصين هو ابن عبد الرحمن قال: رأيت هلال بن يساف يضحي بجذع من الضأن فقلت: أتفعل هذا؟ فقال: رأيت أبا هريرة يضحي بجذع من الضأن.
فهذا حصين قد أنكر الجذع من الضأن في الأضحية.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري قال: يجزي ما دون الجذع من الإبل عن واحد في الأضحية.
ومن طريق أبي بكر بن أبي شيبة نا وكيع عن سفيان الثوري عن أبي معاذ عن
#