المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص165
دار الفكر - بيروت
تأكل فإنما أمسك على نفسه» . ومن طريق أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن عاصم هو الأحول - عن الشعبي عن عدي بن حاتم أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال له: «إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه فإن أدركته لم يقتل فاذبح واذكر اسم الله عليه، فإن أدركته قد قتل ولم يأكل فكل فقد أمسكه عليك وإن وجدته قد أكل منه فلا تطعم منه شيئا فإنما أمسك على نفسه» وذكر باقي الخبر - وبهذا يقول جماعة من السلف -: صح من طريق معمر عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس إذا أكل الكلب المعلم فلا تأكل منه فإنما أمسك على نفسه.
وعن سعيد بن منصور نا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس قال: إذا أكل الكلب فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه. نا حمام نا الباجي أبو محمد نا محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أحمد بن مسلم نا أبو ثور نا علي بن الحسن بن شقيق نا عبد الله بن المبارك نا نصر بن إدريس عن عمه قال: سألت أبا هريرة عن كلب أرسله؟ فقال لي وذمه فإذا أرسلته فسم الله تعالى فإن أكل فلا تأكل - ومن طريق وكيع نا سفيان الثوري عن ليث عن مجاهد عن ابن عمر قال: إذا أكل فليس بمعلم. وهو قول أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، والشعبي، والنخعي، وعكرمة، وعطاء صح عنه من طريق وكيع عن الربيع بن صبيح عن عطاء قال في الصقر والبازي يأكل؟ قال: لا تأكل، ومثله عن عكرمة - وهو قول سعيد بن جبير، وسويد بن غفلة، وحماد بن أبي سليمان. ومنع الشعبي من أكل الصيد إذا شرب الجارح من دمه. وهو قول سفيان الثوري،
وأبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد بن حنبل، وأبي سليمان، وجميع أصحابهم. وقال مالك: يؤكل وإن أكل منه، واحتج له من قلده بما روينا من طريق أبي داود أنا محمد بن عيسى نا هشيم نا داود بن عمرو عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني
#