شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص188

دار الفكر - بيروت

الشدة فذاقه، ثم قال: بخ بخ اكسره بالماء - وهذا مرسل. وخبر: من طريق سعيد بن منصور نا إسماعيل هو ابن علية - عن خالد الحذاء عن أبي المعدل أن ابن عمر قال له: إن عمر ينبذ له في خمس عشرة قائمة؟ فجاء فذاقه فقال: إنكم أقللتم عكره - أبو المعدل مجهول. ومن طريق ابن أبي شيبة عن عبيدة بن حميد عن أبي مسكين عن هذيل بن شرحبيل أن عمر استسقى أهل الطائف من نبيذهم فسقوه، فقال لهم: يا معشر ثقيف إنكم تشربون من هذا الشراب الشديد فأيكم رابه من شرابه شيء فليكسره بالماء؟ وهذا لو صح حجة ظاهرة لنا لأنه ليس فيه: أنه شرب مسكرا، بل فيه النهي عن الشراب الشديد المريب، والأمر بأن يغير بالماء عن حاله تلك حتى يفارق الشدة والإرابة - ليس لهم عن عمر إلا هذا - وكل هذا لا حجة لهم فيه لما ذكرنا قبل من أن كسر النبيذ بالماء لا ينقله عندهم من تحريم إلى تحليل، وأنه عندهم قبل كسره بالماء وبعده سواء وأنه إن كان الماء يخرجه عن الإسكار فهو حينئذ عندنا حلال، فلو صحت لكان ما فيها موافقا لقولنا - وقد صح عن عمر تحريم قليل ما أسكر كثيره على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. وخبر: من طريق علي أن رجلا شرب من إداواته فسكر فجلده علي الحد - وهذا لا يصح لأنه عن شريك - وهو مدلس ضعيف - عن فراس عن الشعبي عن علي - والشعبي لم يسمع عليا. ثم لو صح لكان لا حجة لهم فيه لأنه ليس فيه أن عليا شرب من تلك الإداوة بعد ما أسكر ما فيها - فلا متعلق لهم به. وخبر: من طريق هشيم عن مجالد عن الشعبي أن رجلا سكر من طلاء فضربه علي الحد فقال له الرجل: إنما شربت ما أحللتم؟ فقال له علي: إنما ضربتك لأنك سكرت - وهذا منقطع - ومجالد ضعيف جدا. وخبر: عن أبي هريرة أنه قال: إذا أطعمك أخوك المسلم طعاما فكل وإذا سقاك شرابا فاشرب فإن رابك فأسججه بالماء، وهذا خبر صحيح عنه رويناه من طريق سفيان بن عيينة عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة،

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية