المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص21
دار الفكر - بيروت
«ضحوا بالجذع من الضأن فإنه جائز» .
ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن ابن النعيمان عن بلال بن أبي الدرداء عن أبيه «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين جذعين» ومن طريق الحجاج بن أرطاة عن أبي جعفر «ضحى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بكبشين جذعين» .
ومن طريق وكيع عن عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش أن أبا هريرة قال له " سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن» .
ومن طريق هشام بن سعد بن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة «أن جبريل قال للنبي - صلى الله عليه وسلم -: يا محمد إن الجذع من الضأن خير من السيد من المعز» وذكر باقي الخبر.
من طريق سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن إسماعيل بن رافع عن شيخ من أهل حمص " أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «قال لي جبريل: يا محمد إن الجذع من الضأن خير من المسن من المعز» وذكر باقي الخبر.
ومن طريق ابن أبي شيبة عن ابن مسهر عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبادة بن أبي الدرداء عن أبيه «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين جذعين» .
ومن طريق سليمان بن موسى عن مكحول أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «فضحوا بالجذعة من الضأن والثنية من المعز» .
قال أبو محمد: لا يحتج بهذه الآثار إلا قليل العلم بوهيها فيعذر، أو قليل الدين يحتج بالأباطيل التي لا يحل أخذ الدين بها:
#