شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص230

دار الفكر - بيروت

- صلى الله عليه وآله وسلم - نهى عن الشرب قائما» ولفظ هداب «زجر عن الشرب قائما» .

وصح أيضا من طريق أبي سعيد الخدري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو قول أنس، وأبي هريرة، وذكر لابن عمر قول أبي هريرة فقال: لم أسمع. فإن قيل: قد صح عن علي، وابن عباس «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - شرب قائما» قلنا: نعم، والأصل إباحة الشرب على كل حال من قيام، وقعود، واتكاء، واضطجاع، فلما صح نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب قائما كان ذلك بلا شك ناسخا للإباحة المتقدمة، ومحال مقطوع أن يعود المنسوخ ناسخا، ثم لا يبين النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك، إذا كنا لا ندري ما يجب علينا مما لا يجب، وكان يكون الدين غير موثوق به - ومعاذ الله من هذا. وأقل ما في هذا على أصول المخالفين أن لا يترك اليقين للظنون وهم على يقين من نسخ الإباحة السالفة ولم يأت في الأكل نهي إلا عن أنس من قوله.

[مسألة النفخ في الشرب]

1109 -

مسألة: ولا يحل النفخ في الشرب ويستحب أن يبين الشارب الإناء عن فمه ثلاثا لما روينا من طريق مسلم نا ابن أبي عمر نا الثقفي هو عبد الوهاب بن عبد المجيد عن أيوب هو السختياني - عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يتنفس في الإناء» .

ورواه أيضا شيبان بن فروخ عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مسندا ومن طريق أحمد بن شعيب أنا محمد بن المثنى نا عبد الأعلى نا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن النفخ في الإناء» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية