شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص231

دار الفكر - بيروت

ورواه أيضا أبان بن يزيد العطار عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مسندا.

فإن قيل -: قد رواه هشام الدستوائي عن يحيى الدستوائي عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أحسبه عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قلنا: هذه رواية الحارث بن أبي أسامة - وقد ترك - وحتى لو شك هشام في إسناده فلم يشك أيوب ولا معمر، وكلاهما فوق هشام.

ومن طريق البخاري نا أبو نعيم، وأبو عاصم قالا: نا عزرة بن ثابت الأنصاري نا ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: كان أنس يتنفس في الإناء مرتين أو ثلاثا وزعم أنس «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يتنفس ثلاثا»

قال أبو محمد: التنفس المنهي عنه هو النفخ فيه كما بينه معمر - والتنفس المستحب هو أن يتنفس بإبانته عن فيه، إذ لم نجد معنى يحمل عليه سواه.

[مسألة حكم من شرب بفمه من النهر أو العين أو الساقية]

1110 -

مسألة: والكرع مباح، وهو أن يشرب بفمه من النهر، أو العين، أو الساقية؛ إذ لم يصح فيه نهي.

روينا من طريق البخاري عن فليح عن سعيد بن الحارث عن جابر «عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه قال لبعض الأنصار وهو في حائطه: إن كان عندك ماء بات في شنة وإلا كرعنا» .

روينا من طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن فضيل عن ليث بن أبي سليم عن سعيد بن عامر عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تكرعوا، ولكن اغسلوا أيديكم فاشربوا فيها، فإنه ليس من إناء أطيب من اليد» .

قال أبو محمد: فليح، وليث متقاربان، فإذا لم يصح نهي ولا أمر، فكل شيء مباح؛ لقوله - عليه السلام - الثابت «ذروني ما تركتكم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية