شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص233

دار الفكر - بيروت

ومن طريق مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أتي بشراب فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء الأشياخ فقال الغلام: لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا قال فتله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في يده» .

وأما مناولة الأكبر فالأكبر إذا لم يكن عن يمينه أحد فلقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حديث محيصة، وحويصة «كبر الكبر» فهذا عموم لا يجوز أن يخرج منه إلا ما استثناه نص صحيح كالذي ذكرنا في مناولة الشراب.

ومن طريق البخاري نا مالك بن إسماعيل نا عبد العزيز بن أبي سلمة نا أبو النضر هو سالم مولى عمر بن عبيد الله بن عبيد الله عن عمير مولى ابن عباس «عن أم الفضل بنت الحارث أنها أرسلت إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - بقدح لبن وهو واقف عشية عرفة فأخذه بيده فشربه» فهذا الشراب بحضرة الناس ولم يناول أحدا - وقد أكل - عليه السلام - بحضرة أصحابه.

ومن طريق سهل بن سعد وذكر حديث عرس أبي أسيد وفيه «أن امرأة أبي أسيد سقت رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - نبيذا تخصه به» .

[مسألة ساقي القوم آخرهم]

1113 -

مسألة: وساقي القوم آخرهم شربا لما رويناه من طريق ابن أبي شيبة نا شبابة بن سوار عن سليمان بن المغيرة عن ثابت هو البناني - عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال «ساقي القوم آخرهم شربا» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية