شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص40

دار الفكر - بيروت

وعن حميد بن عبد الرحمن أنه كان لا يرى الذبح إلا يوم النحر - وهو قول أبي سليمان.

وقول آخر: رويناه من طريق وكيع عن محمد بن عبد العزيز عن جابر بن زيد قال: النحر في الأمصار يوم، وبمنى ثلاثة أيام.

وقول ثالث: أن التضحية يوم النحر ويومان بعده - روينا من طريق ابن أبي ليلى عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي قال: النحر ثلاثة أيام أفضلها أولها.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا جرير عن منصور عن مجاهد عن مالك بن ماعز، أو ماعز بن مالك الثقفي: أن أباه سمع عمر يقول: إنما النحر في هذه الثلاثة الأيام.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا هشيم عن أبي حمزة عن حرب بن ناجية عن ابن عباس قال: أيام النحر ثلاثة أيام.

ومن طريق وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النحر ثلاثة أيام.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن إسماعيل بن عياش عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده.

ومن طريق وكيع عن عبد الله بن نافع عن أبيه عن ابن عمر قال: ما ذبحت يوم النحر، والثاني، والثالث فهي الضحايا.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح حدثني أبو مريم سمعت أبا هريرة يقول: الأضحى ثلاثة أيام.

ومن طريق وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: الأضحى يوم النحر ويومان بعده.

وبه يقول أبو حنيفة، ومالك - ولا يصح شيء من هذا كله إلا عن أنس وحده لأنه عن عمر من طريق مجهول عن أبيه - مجهول أيضا.

وعن علي من طريق ابن أبي ليلى - وهو سيئ الحفظ - عن المنهال - وهو متكلم

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية