شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 6

الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص50

دار الفكر - بيروت

إبراهيم النخعي قال: سافر معي تميم بن سلمة فلما ذبحنا أضحيته فأخذ منها بضعة فقال: آكلها؟ فقلت له: وما عليك أن لا تأكل منها؟ فقال تميم: يقول الله تعالى: {فكلوا منها} [الحج: 28] فتقول أنت: وما عليك أن لا تأكل.

قال أبو محمد: حمل هذا الأمر تميم على الوجوب وهذا الحق الذي لا يسع أحدا سواه، وتميم من أكابر أصحاب ابن مسعود.

ومن طريق ابن أبي شيبة عن محمد بن فضيل عن عبد الملك عن مولى لأبي سعيد عن أبي سعيد أنه كان يقول لبنيه: إذا ذبحتم أضاحيكم فأطعموا، وكلوا، وتصدقوا. وعن ابن مسعود أيضا نحو هذا - وعن عطاء نحوه؛ وصح عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير: ليس لصاحب الأضحية إلا ربعها.

فإن ذكروا: ما رويناه من طريق البخاري نا إسماعيل بن أبي أويس حدثني أخي أبو بكر عن سليمان هو ابن بلال - عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة «عن عائشة قالت في الضحية كنا نملح منه فنقدم به إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة فقال: لا تأكلوا إلا ثلاثة أيام» وليست بعزيمة ولكن أراد أن يطعم منه؛ والله أعلم.

فهذا خبر لا حجة فيه، لأن قول القائل " ليست بعزيمة " ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو من ظن بعض رواة الخبر، يبين ذلك قوله في آخر هذا الخبر «أراد أن يطعم منه» والله أعلم.

وأيضا: فإن أبا بكر بن أبي أويس مذكور عنه في روايته أمر عظيم، وقد حمل علي بن أبي طالب هذا القول منه - عليه السلام - على الوجوب، وابن عمر كما ذكرنا.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية