المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص7
دار الفكر - بيروت
حدثني أبي عن جده أنه «سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في حجة الوداع من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، وفي الغنم أضحيتها» .
ومن طريق الطبري أيضا -: حدثني أبو عاصم مروان بن محمد الأنصاري نا يحيى بن سعيد القطان حدثني محمد بن أبي يحيى حدثتني أمي عن أم بلال الأسلمية قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «ضحوا بالجذع من الضأن» .
ومن طريق وكيع عن إسرائيل عن جابر الجعفي عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أمرت بالأضحى ولم تكتب» .
ومن طريق ابن لهيعة عن ابن أنعم عن عتبة بن حميد الضبي عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم الأشعري عن معاذ بن جبل قال «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر أن نضحي ويأمر أن نطعم منها الجار والسائل» .
ومن طريق وكيع نا الربيع عن الحسن «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر بالأضحى» .
ومن طريق ابن أخي ابن وهب عن عمه عن عبد الله بن عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن عبد الرحمن عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة " أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وجد سعة فليضح» .
ومن طريق محمد بن عبد الملك بن أيمن نا أبو يحيى بن أبي مسرة نا عبد الله بن يزيد المقري نا عبد الله بن عياش بن عباس القتباني حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من وجد سعة فلم يضح فلا يقرب مصلانا» وكل هذا ليس بشيء.
#