المحلى بالآثار — ج 6
الإمام ابن حزم • الفقه • ج6 ص90
دار الفكر - بيروت
قال: إن رجلا نسي أن يسمي الله تعالى على شاة ذبحها فأمر ابن عمر غلامه فقال: إذا أراد أن يبيع منها لأحد؟ فقل له: إن ابن عمر يقول: إن هذا لم يذكر اسم الله عليها حين ذبحها - وهذا إسناد في غاية الصحة.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن خالد هو الحذاء - عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد قال: لا تأكل إلا مما ذكر اسم الله عليه.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا يزيد بن هارون عن أشعث هو الحمراني - عن ابن سيرين عن عبد الله بن يزيد سأله رجل عمن ذبح ونسي أن يسمي الله؟ فتلا عبد الله قول الله تعالى: {ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق} [الأنعام: 121] وعبد الله هذا هو صحيح الصحبة.
ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي أنه كره ما لم يذكر اسم الله تعالى عليه بنسيان.
ومن طريق عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن عكرمة قال: إذا وجدت سهما في صيد وقد مات فلا تأكله، إنك لا تدري من رماه ولا تدري أسمى أم لم يسم؟ ومن طريق وكيع نا عبد الله بن راشد المنقري عن ابن سيرين فيما نسي أن يذكر اسم الله عليه أرأيت لو قلت: كل وقال الله: لا تأكل - أكنت تأكل؟ ومن طريق ابن أبي شيبة نا ابن علية عن أيوب السختياني عن نافع مولى ابن عمر أنه كره أكل ما نسي ذابحه أن يسمي الله تعالى عليه.
ومن طريق حماد بن زيد عن أيوب عن ابن سيرين أنه كره أكل ما نسي ذابحه أن يسمي الله تعالى عليه.
وهو قول أبي ثور، وأبي سليمان، وأصحابه، وبهذا جاءت السنن.
روينا من طريق أبي داود الطيالسي نا زائدة عن سعيد بن مسروق نا عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده رافع بن خديج قال: قال لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله تعالى عليه فكل» وذكر باقي الحديث.
#