شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 7

الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص19

دار الفكر - بيروت

والخبر المشهور «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زوج امرأة من رجل بما معه من القرآن» أي ليعلمها إياه - وهو قول مالك، والشافعي، وأبي سليمان.

وقال أبو حنيفة، والحسن بن حي: لا تجوز الأجرة على تعليم القرآن، واحتج له مقلدوه بخبر رويناه من طريق قاسم بن أصبغ نا عبد الله بن روح نا شبابة - هو ابن ورقاء - نا أبو زيد عبد الله بن العلاء الشامي نا بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني قال: «كان عند أبي بن كعب ناس يقرئهم من أهل اليمن فأعطاه أحدهم قوسا يتسلحها في سبيل الله تعالى فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: أتحب أن تأتي بها في عنقك يوم القيامة نارا» .

ورويناه أيضا من طريق ابن أبي شيبة عن وكيع، وحميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن المغيرة بن زياد الموصلي عن عبادة بن نسي قاضي الأردن عن الأسود بن ثعلبة عن عبادة بن الصامت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصة القوس وأيضا من طريق أبي داود عن عمرو بن عثمان نا بقية نا بشر بن عبد الله بن يسار عن عبادة بن نسي عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بمثله.

ومن طريق سعيد بن منصور عن إسماعيل بن عياش عن عبد ربه بن سليمان بن عمير بن زيتون عن الطفيل بن عمرو عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه عرض له ذلك في القوس مع أبي بن كعب وفيه زيادة: «أنه قال: يا رسول الله إنا نأكل من طعامهم. قال: أما طعام صنع لغيرك فحضرته فلا بأس أن تأكله وأما ما صنع لك فإن أكلته فإنما تأكله بخلافك» .

ومن طريق ابن أبي شيبة نا محمد بن ميسر أبو سعد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه «أن أبي بن كعب غداه رجل كان يقرئه القرآن فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إن كان شيء يتحفك به فلا خير فيه، وإن كان من طعامه وطعام أهله فلا بأس» .

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية