المحلى بالآثار — ج 7
الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص22
دار الفكر - بيروت
[مسألة الإجارة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى]
مسألة: والإجارة جائزة على التجارة مدة مسماة في مال مسمى، أو هكذا جملة: كالخدمة، والوكالة. وعلى نقل جواب المخاصم طالبا كان أو مطلوبا، وعلى جلب البينة وحملهم إلى الحاكم، وعلى تقاضي اليمين، وعلى طلب الحقوق، وعلى المجيء بمن وجب إحضاره، لأن هذه كلها أعمال محدودة داخلة تحت أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالمؤاجرة.
[مسألة إجارة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة]
1309 -
مسألة: وإجارة الأمير من يقضي بين الناس مشاهرة جائزة لما ذكرنا.
[مسألة مشارطة الطبيب على البرء]
1310 -
مسألة: ولا تجوز مشارطة الطبيب على البرء أصلا لأنه بيد الله تعالى لا بيد أحد، وإنما الطبيب معالج ومقو للطبيعة بما يقابل الداء، ولا يعرف كمية قوة الدواء من كمية قوة الداء، فالبرء لا يقدر عليه إلا الله تعالى.
[مسألة استئجار الطبيب لخدمة أيام معلومة]
1311 -
مسألة: وجائز أن يستأجر الطبيب لخدمة أيام معلومة، لأنه عمل محدود فإن أعطي شيئا عند البرء بغير شرط فحلال، لأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بأخذ ما أعطي المرء من غير مسألة.
[مسألة الإجارة على حفر بئر]
1312 -
مسألة: ولا تجوز الإجارة على حفر بئر ألبتة، سواء كانت الأرض معروفة أو لم تكن؛ لأنه قد يخرج فيها الصفاة الصلدة، والأرض المنحلة الرخوة والصليبة، وهذا عمل مجهول، وقد يبعد الماء في موضع ويقرب فيما هو إلى جانبه.
وإنما يجوز ذلك في استئجار مياومة ثم يستعمله فيها في حفر البئر؛ لأنه عمل محدود معلوم يتولى منه حسب ما يقدر عليه - وبالله تعالى التوفيق.
[مسألة استئجار البناء وآلاته]
1313 -
مسألة: ولا يجوز أن يشترط على المستأجر للخياطة إحضار الخيوط، ولا على الوراق القيام بالحبر، ولا على البناء القيام بالطين أو الصخر، أو الجيار، وهكذا في كل شيء.
وهو قول أبي حنيفة، والشافعي، وأبي سليمان؛ لأنه إجارة وبيع معا قد اشترط أحدهما مع الآخر فحرم ذلك من وجهين -: أحدهما - أنه شرط ليس في كتاب الله تعالى فهو باطل.
#