شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المحلى بالآثار — ج 7

الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص45

دار الفكر - بيروت

يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه» .

ومن طريق ابن وهب نا مالك بن أنس عن داود بن الحصين أن أبا سفيان مولى ابن أبي أحمد أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المزابنة والمحاقلة قال: والمحاقلة كراء الأرض» .

ومن طريق حماد بن سلمة نا عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء الأرض» .

فهؤلاء شيخان بدريان، ورافع بن خديج، وجابر، وأبو سعيد، وأبو هريرة، وابن عمر كلهم يروي عن النبي - عليه السلام - النهي عن كراء الأرض جملة، وأنه ليس إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره أو يمسك أرضه فقط، فهو نقل تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف.

كما روينا من طريق ابن وهب أخبرني عمرو - هو ابن الحارث - أن بكيرا - هو ابن الأشج - حدثه قال: حدثني نافع مولى ابن عمر أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج.

ومن طريق ابن أبي شيبة نا وكيع عن عكرمة بن عمار عن عطاء عن جابر أنه كره كراء الأرض.

#

الصفحة السابقة الصفحة التالية