المحلى بالآثار — ج 7
الإمام ابن حزم • الفقه • ج7 ص57
دار الفكر - بيروت
وكنا نكريها على الربيع الساقي؟ قال: لا، ازرعها، أو امنحها أخاك» .
وبحديث مجاهد، قال رافع: «نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نتقبل الأرض ببعض خرجها» .
وبما رويناه من طريق عن يعلى بن حكيم عن سليمان بن يسار أن رافع بن خديج قال: إن بعض عمومته أتاهم فقال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى» .
وبما رويناه من طريق أحمد بن شعيب نا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم نا عمي قال: نا أبي عن محمد بن عكرمة عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: «كان أصحاب المزارع يكرون مزارعهم في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مما يكون على السواقي من الزرع فجاءوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يختصمون، فنهاهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يكروا بذلك وقال: أكروا بالذهب، والفضة» .
ورويناه أيضا من طريق عبد الملك بن حبيب عن ابن الماجشون عن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن سعيد بن المسيب عن سعد بن أبي وقاص قال: «أرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض بالذهب، والورق» .
ومن طريق سفيان بن عيينة نا يحيى بن سعيد الأنصاري نا حنظلة بن قيس الزرقي أنه سمع رافع بن خديج يقول: «كنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة نزرعها فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك، فأما بورق فلم ينه» .
ومن طريق ابن أبي شيبة نا أبو الأحوص عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض
#